Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 189

  1. كتاب الجنائز
  2. ٤١ - باب النهي عن اتخاذ المساجد على القبور

(فأخذه) (¬١) من قبل القبلة، وقال: رحمك الله، إن كنت لأواهًا تلاءً للقرآن. وكبر عليه أربعًا".

رواه ت (¬٢) وقال: حديث حسن.

٤٠ - ذكر دفن الكفار

٢٩٦١ - عن علي ﵁ قال: "لما مات أبو طالب أتيت النبي ﷺ، فقلت: إن عمك الشيخ الضال قد مات. فقال: انطلق فراره، ولا تحدثن شيئًا حتى تأتيني. قال: فانطلقت فواريته، فأمرني فاغتسلت، ثم دعا لي بدعوات، ما أحب أن لي منهن ما عرض من شيء".

رواه الإمام أحمد (¬٣) -وهذا لفظه- د (¬٤) س (¬٥)، وفي لفظ لأحمد (¬٦) أيضًا: "فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودها. قال: فكان علي إذا غسل الميت اغتسل".

٤١ - باب النهي عن اتخاذ المساجد على القبور

٢٩٦٢ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ في مرضه الذي لم يقم منه: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 3، ص 189 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.