Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 205

  1. كتاب الجنائز
  2. ٤٩ - باب في الصدقة على الميت

٢٩٩٢ - عن ابن عباس: "أن رجلاً قال للنبي ﷺ: إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لي مخرفاً (¬١) فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها".

رواه خ (¬٢)، وفي لفظ (¬٣): "أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب فهل ينفعها شيء إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها".

٢٩٩٣ - عن أبي هريرة: "أن رجلاً قال للنبي ﷺ: إن أبي مات وترك مالاً ولم يوص، فهل يكفر عنه إن تصدقت عليه؟ قال: نعم".

رواه م (¬٤).

٢٩٩٤ - عن سعد بن عبادة أنه قال: "يا رسول الله إن أم سعد ماتت، فأي الصدقة أفضل؟ (قال) (¬٥): الماء. فحفر بئرًا، وقال: هذه لأم سعد".

رواه الإمام أحمد (¬٦) د (¬٧) -وهذا لفظه- س (¬٨)، وروى ق (¬٩) منه: "قلت: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء".

٢٩٩٥ - عن عبد الله بن عمرو: " (أن) (¬١٠) العاص بن وائل نذر من الجاهلية أن

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 3، ص 205 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.