Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 298

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٠ - باب ذكر الأصناف الذين تدفع إليهم الصدقة

وفي لفظ (¬١): "فقام إليه عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: لا. ثم أدبر فقام إليه خالد -سيف الله- فقال: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، إنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله ليًا رطبًا. وقال: قال عمارة -يعني: ابن القعقاع- حسبته قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود".

وفي لفطٍ (¬٢): عن أبي سعيد الخدري قال: "بينا نحن عند رسول الله ﷺ وهو يقسم قسماً أتاه ذو الخويصرة -وهو رجل من بني تميم- فقال: يا رسول الله، اعدل. فقال رسول الله ﷺ: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل، لقد خبت وخسرت (¬٣) إن لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، ائذن لي فيه أضرب عنقه. قال رسول الله ﷺ: دعه فإن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله (¬٤) فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه (¬٥) فلا (يوجد) (¬٦) فيه شيء، ثم ينظر إلى نَضِيِّهِ (¬٧) فلا يوجد فيه شيء وهو القدح، قال: (ثم) (¬٨) ينظر إلى قُذَذِهِ (¬٩) ولا يوجد فيه شيء سبق الفرثِ

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 3، ص 298 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.