Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 302

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٢ - باب من تصدق بصدقة ثم ورثها

فكلوه".

أخرجاه (¬١)، واللفظ لمسلم.

٣٢٣٢ - عن أنس بن مالك قال: "أهدت بريرة إلى النبي ﷺ لحمًا تُصدق به عليها، فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية".

أخرجاه (¬٢) -وهذا لفظ مسلم- ولفظ خ: "أن النبي ﷺ أُتي بلحم تُصدق به على بريرة، فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية".

٣٢ - باب من تصدق بصدقة ثم ورثها

٣٢٣٣ - عن بريدة قال: "بينما أنا جالس عند رسول الله ﷺ إذ أتته امرأة، فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت. فقال: وجب أجرك، وردها عليك الميراث".

رواه مسلم (¬٣)، وأبو داود (¬٤)، وعنده: "وإنها ماتت، وتركت تلك الوليدة".

٣٢٣٤ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رجلاً قال: يا رسول الله، إني أعطيت أمي حديقة حياتها، وإنها ماتت فلم تترك وارثاً غيري. فقال رسول الله ﷺ: وجبت صدقتك، ورجعت عليك حديقتك".

رواه الإمام أحمد (¬٥) (ق (¬٦)) (¬٧).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 3، ص 302 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.