Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 309

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٤ - باب ذكر من لا تحل له الصدقة

إلحافاً. قال الأسدي: فقلت للقحة لنا خير من أوقية -والأوقية أربعون درهمًا- قال: فرجعت ولم أسأله، فقدم على رسول الله ﷺ شعير وزبيب، فقسم لنا منه -أو كما قال- حتى أغنانا الله ﷿". رواه د (¬١) س (¬٢).

٣٢٥٠ - عن حبشي بن جنادة السلولي قال: "سمعت رسول الله ﷺ يقول في حجة الوداع -وهو واقف عرفة- أتاه أعرابي، فأخذ بطرف ردائه، فسأله إياه فأعطاه وذهب، فعند ذلك حرمت المسألة، فقال رسول الله ﷺ: إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، إلا لذي فقر مدقع (¬٣) أو غرم مفظع (¬٤)، ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشاً في وجهه يوم القيامة، ورضفاً (¬٥) يأكله من جهنم، ومن شاء فليقل، ومن شاء فليكثر".

رواه ت (¬٦) وقال: حديث غريب من هذا الوجه.

قال الحافظ أبو عبد الله: وهو من رواية مجالد بن سعيد، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (¬٧).

٣٢٥١ - وقد روى الإمام أحمد (¬٨) من غير حديث مجالد عن حبشي بن جنادة قال: قال رسول الله ﷺ: "من سأل من غير فقرٍ فإنما يأكل الجمر".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 3، ص 309 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.