رواه الإمام أحمد (¬١) في إسناده غير واحد متكلم فيه (¬٢).
٤١ - باب أجر المرأة والخازن والعبد
٣٣١٦ - عن عائشة قالت: قال النبي ﷺ: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئًا".
أخرجه خ (¬٣) م (¬٤).
٣٣١٧ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره".
رواه د (¬٥).
٣٣١٨ - عن سعد قال: "لما بايع رسول الله ﷺ النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر، فقالت: يا نبي الله إنا كَلٌّ (¬٦) على آبائنا وأبنائنا -قال د: وأرى فيه وأزواجنا- فما يحل لها من أموالهم؟ قال: الرَّطب (¬٧) تأكلنه وتهدينه"
Rujukan halaman ini:السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 3، ص 335 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1428)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.