Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 348

  1. كتاب الزكاة
  2. ٤٥ - باب الصدقة على الميت وفضل سقي الماء

موقها (¬١) فاستقت له به، فسقته إياه، فغُفر لها به".

أخرجاه (¬٢)، واللفظ م.

٣٣٥١ - عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه، عن جده أنه قال: "خرج سعد بن عبادة مع رسول الله ﷺ في بعض مغازيه، وحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقيل لها: أوصي. فقالت: فيم أوصي إنما المال مال سعد. فتوفيت قبل أن يقدم سعد، فلما قدم سعد، وذُكر ذلك له، فقال سعد: يا رسول الله، ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله ﷺ: نعم. فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها. لحائط سماه".

رواه الإمام مالك في "الموطأ" (¬٣) س (¬٤) وابن حبان البستي (¬٥).

٣٣٥٢ - عن سعد بن عبادة: "أن أمه ماتت، فقال لرسول الله ﷺ: إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء، قال: فتلك (سقاية) (¬٦) آل سعد بالمدينة. قال شعبة: فقلت لقتادة: من يقول تلك سقاية آل سعد؟ قال: الحسن.

كذا رواه الإمام أحمد (¬٧)، وهو من رواية الحسن البصري، قال الحافظ: ولم يدرك الحسن سعدًا.

ورواه د (¬٨) عن رجل لم يسمه عن سعد بن عبادة أنه قال: "يا رسول الله،

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 3، ص 348 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.