Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 377

  1. كتاب الزكاة
  2. ٦١ - باب إثم مانع الزكاة

قيل: يا رسول الله، فالحمر؟ قال: ما أنزل عليَّ في الحُمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)﴾ (¬١) ".

رواه خ (¬٢) م (¬٣) - وهذا اللفظ لفظ حديثه- ولفظ البخاري: "تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها تطؤه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها تطؤه بأظلافها، وتنطحه بقرونها. قال: ومن حقها أن تُحلب على الماء. قال: ولا يأتي عليَّ أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يُعار، فيقول: يا محمد. فأقول: لا أملك لك شيئًا قد بلَّغت، ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء، فيقول: يا محمد. فأقول: لا أملك لك شيئًا قد بلَّغت".

وفي لفظ (¬٤) قال: قال رسول الله ﷺ: "من آتاه الله مالاً فلم يؤدِّ زكاته مُثِّل له يوم القيامة شجاعًا (¬٥) أقرع (¬٦) له زبيبتان (¬٧) يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه -يعني: بشدقيه- ثم يقول له: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا: (وَلا يحْسَبَنَّ الَّذِينَ يبخَلُونَ … ) (¬٨) الآية".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 3، ص 377 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.