رواه الإمام أحمد (¬١).
٣٥٩١ - عن أنس بن مالك -رجل من بني عبد الله بن كعب، أخو بني قشير- قال: "أغارت علينا خيل رسول الله ﷺ، فانطلقت إلى رسول الله ﷺ وهو يأكل، فقال: اجلس فأصب من طعامنا هذا. فقلت: إني صائم. قال: اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصوم، إن الله وضع شطر الصوم -أو نصف الصلاة والصوم- عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى. والله لقد قالهما جميعًا أو أحدهما. قال: فيا لهف نفسي ألا أكون أكلت من طعام رسول الله ﷺ".
رواه الإمام أحمد (¬٢).
وعنده: "إن الله ﵎ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى وعن المرضع. قال: كان بعد ذلك يتلهف يقول: ألا أكون أكلت من طعام رسول الله ﷺ حين دعاني".
رواه د (¬٣) -واللفظ له- س (¬٤) ق (¬٥) ت (¬٦)، وقال: حديث حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك (هذا) (¬٧) عن النبي ﷺ غير هذا الحديث.
٣٥٩٢ - عن أنس بن مالك قال: "رخص رسول الله ﷺ للحبلى التي تخاف على نفسها أن تفطر، وللمرضع التي تخاف على ولدها".
رواه ق (¬٨) من رواية الربيع بن بدر، وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة (¬٩).