٤٧ - باب النهي عن صيام يوم العيدين وأيام التشريق
٣٦٧٠ - عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: "شهدت العيد مع عمر بن الخطاب ﵁ فقال: هذان يومان نهى رسول ﷺ عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم".
رواه خ (¬١) م (¬٢)، وعنده: "فجاء فصلى، ثم انصرف فخطب الناس فقال".
٣٦٧١ - عن أبي سعيد الخدري: "أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم النحر".
أخرجاه (¬٣) أيضًا.
٣٦٧٢ - عن زياد بن جبير قال: "جاء رجل إلى ابن عمر فقال: رجل نذر أن يصوم يومًا -أظنه قال: الاثنين- فوافق يوم عيد، فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي ﷺ عن صوم هذا اليوم".
أخرجاه (¬٤)، وعند مسلم: "أن يصوم يومًا فوافق يوم أضحى أو فطر".
٣٦٧٣ - عن أبي هريرة قال: "نهي عن صيامين وبيعتين: الفطر والنحر، والملامسة والمنابذة".
رواه خ (¬٥).
٣٦٧٤ - عن عائشة قالت: "نهى رسول الله ﷺ عن صومين: يوم الفطر