Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 472

  1. كتاب الصيام
  2. ٤٧ - باب النهي عن صيام يوم العيدين وأيام التشريق

٤٧ - باب النهي عن صيام يوم العيدين وأيام التشريق

٣٦٧٠ - عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: "شهدت العيد مع عمر بن الخطاب ﵁ فقال: هذان يومان نهى رسول ﷺ عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم".

رواه خ (¬١) م (¬٢)، وعنده: "فجاء فصلى، ثم انصرف فخطب الناس فقال".

٣٦٧١ - عن أبي سعيد الخدري: "أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم النحر".

أخرجاه (¬٣) أيضًا.

٣٦٧٢ - عن زياد بن جبير قال: "جاء رجل إلى ابن عمر فقال: رجل نذر أن يصوم يومًا -أظنه قال: الاثنين- فوافق يوم عيد، فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي ﷺ عن صوم هذا اليوم".

أخرجاه (¬٤)، وعند مسلم: "أن يصوم يومًا فوافق يوم أضحى أو فطر".

٣٦٧٣ - عن أبي هريرة قال: "نهي عن صيامين وبيعتين: الفطر والنحر، والملامسة والمنابذة".

رواه خ (¬٥).

٣٦٧٤ - عن عائشة قالت: "نهى رسول الله ﷺ عن صومين: يوم الفطر

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 3، ص 472 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.