Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 512

  1. كتاب الصيام
  2. ٧٢ - باب في قضاء رمضان

فظننت أن ذلك لمكانها من النبي ﷺ. يحيى يقوله.

٣٧٩٣ - عن معاذة قالت: "سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرروية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة".

رواه خ (¬١) م (¬٢)، وهذا لفظه.

وفي لفظ له (¬٣): "قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله ﷺ ثم لا تؤمر بقضاء".

٣٧٩٤ - عن ابن عباس قال: "لا بأس أن يفرق؛ لقول الله -تعالى-: (فعدة من أيام أخر) (¬٤) ".

رواه خ (¬٥) تعليقًا.

٣٧٩٥ - عن ابن عمر: "أن النبي ﷺ قال في قضاء رمضان: إن شاء فرق، وإن شاء تابع".

رواه الدارقطني (¬٦)، وقال: لم يسنده غير سفيان بن بشر.

٣٧٩٦ - وروى (¬٧) عن محمد بن المنكدر قال: "بلغني أن رسول الله ﷺ سئل عن تقطيع صيام شهر رمضان، فقال: ذاك إليك؛ أرأيت لو كان (على) (¬٨) أحدكم

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 3، ص 512 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.