Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 64

  1. كتاب الحج
  2. ٣٧ - باب الإقران في الحج

لم ينه عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه، وقد كان يُسلم [عليَّ] (¬١) حتى اكتويت فتُركت، ثم تَركت الكي فعاد (¬٢) " (¬٣).

وفي لفظ (¬٤) "قال فيها رجل برأيه ما شاء".

كذا رواه مسلم، وروى هو (¬٥) والبخاري (¬٦) قال: "تمتعنا على عهد النبي ﷺ ونزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء".

٤٠٢١ - عن عمر ﵁ قال: "سمعت رسول الله ﷺ بوادي العقيق (¬٧) يقول: "أتاني الليلة آت من ربي ﷿ فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة".

رواه خ (¬٨).

٤٠٢٢ - عن البراء بن عازب قال: "كنت مع علي حين أمره رسول الله ﷺ على اليمن، قال: فأصبت معه أواقًا. قال: فلما قدم علي من اليمن على رسول الله ﷺ قال: وجدت فاطمة قد لبست ثيابًا صبيغًا، وقد نضحت البيت بنضوح. فقالت: ما لك، فإن النبي ﷺ قد أمر أصحابه فأحلوا؟ قال: قلت لها: إني أهللت بإهلال النبي ﷺ قال: "فأتيت النبي ﷺ، فقال لي رسول الله

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 64 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.