تقدم من ذنبه وما تأخر -أو وجبت له الجنة". شك عبد الله -يعني: ابن عبد الرحمن بن يحنس- أيتهما قال.
رواه الإمام أحمد (¬١) د (¬٢) -وهذا لفظه- والدارقطني (¬٣). ورواية الإمام
أحمد: "أن رسول الله ﷺ قال: "من أحرم من بيت المقدس غُفر له ما تقدم من ذنبه".
وروى ق (¬٤): "من أهلَّ بعمرة من بيت المقدس غُفر له".
وفي لفظ (¬٥): "من أهلَّ بعمرة من بيت المقدس كان كفارة لما قبلها من الذنوب".
٥١ - باب تحريم الصيد على المحرم
٤٠٩٣ - عن الصعب بن جثامة الليثي "أنه أهدى لرسول الله ﷺ حمارًا وحشيًّا وهو بالأبواء (¬٦) - أو بوَدان (¬٧) - فرده عليه رسول الله ﷺ، قال: فلما رأى ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم".
Rujukan halaman ini:السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 91 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1720)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.