Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 98

  1. كتاب الحج
  2. ٥٢ - باب في المحرم يأكل من صيد الحلال

من جابر.

هو المطلب بن عبد الله بن عبد المطلب بن حنطب المديني.

قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي ﷺ ننظر بما أخذ أصحابه.

٤١٠٠ - عن طلحة بن عبيد الله "أن النبي ﷺ أعطاه حمار وحش، وأمره أن يفرقه في الرفاق وهم محرمون".

ورواه ق (¬١) والدارقطني (¬٢) قال: والصحيح أن هذا الحديث رواه عمير بن سلمة عن النبي ﷺ (¬٣).

٤١٠١ - ورواه الإمام أحمد (¬٤) عن رجل ثقة من بني سلمة، عن جابر سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لحم الصيد حلال للمحرم ما لم يصده أو يُصد له".

٤١٠٢ - عن عبد الرحمن بن حاطب "أنه اعتمر مع عثمان في ركب فأهدوا له ظبية، فأمرهم بأكله وأبى أن يأكل، فقال له عمرو بن العاص: أنأكل مما لست منه آكلاً؟! فقال: إني لست في ذاكم مثلكم، إنما صيد لي و (أُميت) (¬٥) باسمي".

رواه الدارقطني (¬٦).

٤١٠٣ - عن عمير بن سلمة الضمري "أن رسول الله ﷺ مر بالعرج (¬٧) فإذا بحمار عقير، فلم يلبث أن جاء رجل من بهز، فقال: يا رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 98 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.