من جابر.
هو المطلب بن عبد الله بن عبد المطلب بن حنطب المديني.
قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي ﷺ ننظر بما أخذ أصحابه.
٤١٠٠ - عن طلحة بن عبيد الله "أن النبي ﷺ أعطاه حمار وحش، وأمره أن يفرقه في الرفاق وهم محرمون".
ورواه ق (¬١) والدارقطني (¬٢) قال: والصحيح أن هذا الحديث رواه عمير بن سلمة عن النبي ﷺ (¬٣).
٤١٠١ - ورواه الإمام أحمد (¬٤) عن رجل ثقة من بني سلمة، عن جابر سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لحم الصيد حلال للمحرم ما لم يصده أو يُصد له".
٤١٠٢ - عن عبد الرحمن بن حاطب "أنه اعتمر مع عثمان في ركب فأهدوا له ظبية، فأمرهم بأكله وأبى أن يأكل، فقال له عمرو بن العاص: أنأكل مما لست منه آكلاً؟! فقال: إني لست في ذاكم مثلكم، إنما صيد لي و (أُميت) (¬٥) باسمي".
رواه الدارقطني (¬٦).
٤١٠٣ - عن عمير بن سلمة الضمري "أن رسول الله ﷺ مر بالعرج (¬٧) فإذا بحمار عقير، فلم يلبث أن جاء رجل من بهز، فقال: يا رسول الله ﷺ