٥٥ - باب الفدية وجزاء الصيد
٤١١٦ - عن عبد الله بن معقل قال: "جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية، فقال: (نزلت) (¬١) فيَّ خاصة، وهي لكم عامة، حُملت إلى رسول الله ﷺ والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أُرى الوجع بلغ بك ما أرى -أو ما (كنت) (١) أُرى الجهد بلغ بك ما أرى- تجد شاة؟ فقلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع".
رواه خ (¬٢) م (¬٣).
٤١١٧ - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة "أن رسول الله ﷺ رآه يسقط قمله على وجهه، فقال: أيؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. فأمره أن يحلق -وهو بالحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها، وهم على طمع أن يدخلوا مكة- فأنزل الله -تعالى- الفدية فأمره رسول الله ﷺ أن يطعم فرقًا بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام".
رواه خ (¬٤) -وهذا لفظه- ومسلم (¬٥)، وفي لفظ له (¬٦): "إن رسول الله ﷺ مر به زمن الحديبية، فقال: آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم. فقال له النبي ﷺ: احلق ثم اذبح شاة (نسكًا) (¬٧) أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع (من تمر على ستة مساكين".