يصيبه المحرم: ثمنه". رواه ق (¬١) والدارقطني (¬٢).
٤١٢٢ - وله (¬٣) عن عائشة "أن النبي ﷺ حكم في بيض النعام كسره رجل محرم صيام يوم لكل بيضة".
٤١٢٣ - وروى (¬٤) عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "في كل بيضة نعام صيام يوم أو إطعام مسكين" (¬٥).
٤١٢٤ - وروى (¬٦) عن معاوية بن قرة عن النبي ﷺ: "لكل بيضة صيام يوم، أو إطعام (مسكين) (¬٧) ".
٤١٢٥ - وروى (¬٨) عن ابن عباس "في حمام الحرم في الحمام شاة، وفي بيضتين درهم، وفي النعامة جزور، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بقرة".
٤١٢٦ - وعن جابر بن عبد الله "أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع (¬٩) جفرة (¬١٠) ".