Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 261

  1. كتاب الحج
  2. ١٢٧ - باب دخول النبي ﷺ مكة بغير إحرام

شجرها، ولا يلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قُتل له قتيلٌ فهو بخير النظرين إما أن يُعطي -يعني: الدية- وإما أن يقاد أهلُ القتيل".

٤٥١٩ - عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح".

رواه مسلم (¬١).

٤٥٢٠ - عن صفية بنت شيبة قالت: سمعت النبي ﷺ يخطب عام الفتح فقال: "يا أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تأخذ لقطتها إلا لمنشد. فقال العباس: إلا الإذخر فإنه للبيوت والقبور. فقال رسول الله ﷺ: إلا الإذخر".

رواه ق (¬٢).

١٢٧ - باب دخول النبي ﷺ مكة بغير إِحرام

٤٥٢١ - عن أنس بن مالك "أن النبي ﷺ دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مِغْفَر (¬٣)، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خَطَل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه".

رواه خ (¬٤) م (¬٥) وهذا لفظه.

٤٥٢٢ - عن جابر بن عبد الله الأنصاري "أن رسول الله ﷺ دخل يوم الفتح

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 261 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.