وحرم إبراهيم ﷺ مكة، وأنا أحرم المدينة، وهي كمكة حرام ما بين حرتيها وسماها كلها، لا يقطع عنها شجرة إلا أن يعلف رجل منها، ولا يقربها -إن شاء الله- الطاعون ولا الدجال، والملائكة يحرسونها على أنقابها وأبوابها. قال: وإني سمعته رسول الله ﷺ يقول: ولا يحل لأحد يحمل فيها سلاحًا لقتال".
رواه الإمام أحمد (¬١).
٤٥٦٥ - عن عطاء بن يسار عن أبي أيوب الأنصاري "أنه وجد غلمانًا قد ألجئوا ثعلبًا إلى زاوية، فطردهم عنه. قال مالك: لا أعلم إلا أنه قال: أفي حرم رسول الله ﷺ يصنع هذا".
رواه مالك في الموطأ (¬٢).
٤٥٦٦ - وروى (¬٣) عن رجل قال: "دخل عليَّ زيد بن ثابت وأنا بالأسْوَاف (¬٤) وقد اصطدت نُهَسًا (¬٥) فأخذه من يدي فأرسله".
٤٥٦٧ - عن شرحبيل بن سعد "حدثني زيد بن ثابت في الأسواف ومعي طير اصطدته، فلطم قفاي وأرسله من يدي، وقال: أما علمت يا عدو نفسك أن رسول الله ﷺ حرم ما بين لابتيها".
رواه الإمام أحمد (¬٦).