Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 7

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. ٤ - باب ذكر ماء العيون والآبار وذكر القلتين وأن الماء لا ينجسه شيء

رواه عبد الله بن أحمد مما زاده في المسند عن غير أبيه (¬١).

٤ - باب ذكر ماء العيون والآبار وذكر القلتين وأن الماء لا ينجسه شيء

٨ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: "قيل: يا رسول الله، أيتوضأ من بئر بُضاعة، وهي بئر تلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب؟ قال: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء".

رواه الإمام أحمد (¬٢) د (¬٣) ت (¬٤) س (¬٥) والدارقطني (¬٦).

وفي رواية لأحمد (¬٧) وأبي داود (¬٨) والدارقطني (¬٩): "يطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وَعَذِرُ الناس" قال الإمام أحمد (¬١٠): حديث بئر بضاعة صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن.

٩ - وعن أبي سعيد الخدري قال: "مررت بالنبي ﷺ وهو يتوضأ من بئر بضاعة، فقلت: أتتوضأ منها وهي (يُطرح فيها ما يُكره) (¬١١) من النتن؟! فقال:

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 1، ص 7 (SanadKitab #1875, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.