رواه الإمام أحمد (¬١) ق (¬٢) -وهذا لفظه- ت (¬٣) -وقال: حديث غريب- بعضه والدارقطني (¬٤).
٤٧٢٣ - عن عبد الله بن عمر "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حَبَل الحَبَلة. وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها".
رواه البخاري (¬٥) وروى منه مسلم (¬٦) أوله.
وله (¬٧) ولمسلم (¬٨) قال: "كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله ﷺ عن ذلك" واللفظ لمسلم.
٤٧٢٤ - عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يباع ثمر حتى يطعم، أو صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن".
رواه الدارقطني (¬٩).