Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 339

  1. كتاب البيوع
  2. ١٩ - باب النهي عن بيع الغرر

رواه الإمام أحمد (¬١) ق (¬٢) -وهذا لفظه- ت (¬٣) -وقال: حديث غريب- بعضه والدارقطني (¬٤).

٤٧٢٣ - عن عبد الله بن عمر "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حَبَل الحَبَلة. وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها".

رواه البخاري (¬٥) وروى منه مسلم (¬٦) أوله.

وله (¬٧) ولمسلم (¬٨) قال: "كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله ﷺ عن ذلك" واللفظ لمسلم.

٤٧٢٤ - عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يباع ثمر حتى يطعم، أو صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن".

رواه الدارقطني (¬٩).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 339 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.