٤٨٠٦ - عن أبي موسى قال: "لعن رسول الله ﷺ من فرَّق بين الوالد وولده، وبين الأخ وبين أخيه".
رواه ق (¬١) والدارقطني (¬٢) من رواية إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع (¬٣)، قال يحيى بن معين (¬٤): ليس يشيء.
٤٨٠٧ - عن علي ﵁ قال: "قدم على النبي ﷺ بسبي فأمرني ببيع أخوين، فبعتهما وفرَّقت بينهما، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: أدركهما فارتجعهما، ولا تفرق بينهما".
رواه الدارقطني (¬٥).
٤١ - باب جواز التفريق بعد البلوغ
٤٨٠٨ - عن سلمة -هو ابن الأكوع- قال: "غزونا فزارة وعلينا أبو بكرٍ أمَّرَه رسول الله ﷺ علينا- فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرسنا (¬٦)، ثم شن الغارة (¬٧)، فورد الماء فقتل من قتل عليه وسبى، وانظر إلى عنق (¬٨) من الناس فيهم الذراري، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم بينهم وبين