Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 378

  1. كتاب البيوع
  2. ٤١ - باب جواز التفريق بعد البلوغ

٤٨٠٦ - عن أبي موسى قال: "لعن رسول الله ﷺ من فرَّق بين الوالد وولده، وبين الأخ وبين أخيه".

رواه ق (¬١) والدارقطني (¬٢) من رواية إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع (¬٣)، قال يحيى بن معين (¬٤): ليس يشيء.

٤٨٠٧ - عن علي ﵁ قال: "قدم على النبي ﷺ بسبي فأمرني ببيع أخوين، فبعتهما وفرَّقت بينهما، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: أدركهما فارتجعهما، ولا تفرق بينهما".

رواه الدارقطني (¬٥).

٤١ - باب جواز التفريق بعد البلوغ

٤٨٠٨ - عن سلمة -هو ابن الأكوع- قال: "غزونا فزارة وعلينا أبو بكرٍ أمَّرَه رسول الله ﷺ علينا- فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرسنا (¬٦)، ثم شن الغارة (¬٧)، فورد الماء فقتل من قتل عليه وسبى، وانظر إلى عنق (¬٨) من الناس فيهم الذراري، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم بينهم وبين

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 378 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.