٤٢ - باب في بيع النخل المُؤَبَّرَة (¬١) وبيع العبد بماله
٤٨١٠ - عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع".
رواه خ (¬٢) م (¬٣).
٤٨١١ - عن عبادة بن الصامت قال: "قضى رسول الله ﷺ أن تمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع، وأن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع".
رواه ابن ماجه (¬٤) وعبد الله بن الإمام أحمد عن غير أبيه (¬٥).
٤٨١٢ - عن سلمة بن كهيل قال: حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ﷺ: "من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (¬٦).
٤٣ - باب خيار المتبايعين
٤٨١٣ - عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار".