Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 380

  1. كتاب البيوع
  2. ٤٣ - باب خيار المتبايعين

٤٢ - باب في بيع النخل المُؤَبَّرَة (¬١) وبيع العبد بماله

٤٨١٠ - عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع".

رواه خ (¬٢) م (¬٣).

٤٨١١ - عن عبادة بن الصامت قال: "قضى رسول الله ﷺ أن تمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع، وأن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع".

رواه ابن ماجه (¬٤) وعبد الله بن الإمام أحمد عن غير أبيه (¬٥).

٤٨١٢ - عن سلمة بن كهيل قال: حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ﷺ: "من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (¬٦).

٤٣ - باب خيار المتبايعين

٤٨١٣ - عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 380 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.