٤٤ - باب البيعان يختلفان في البيع
٤٨٢٤ - عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده قال: "اشترى الأشعث رقيقًا من رقيق الخمس (من عبد الله) (¬١) بعشرين ألفًا، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف. فقال عبد الله: فاختر رجلاً يكون بيني وبينك. قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك. قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان".
رواه الإمام أحمد (¬٢) د (¬٣) -وهذا لفظه- س (¬٤) ق (¬٥)، وعند الإمام أحمد: "والسلعة كما هي" وعند ابن ماجه: "والبيع قائم بعينه" وعنده قال: "فإني أرى أن أرد البيع. فرده".
٤٨٢٥ - عن أبي وائل عن عبد الله قال: "إذا اختلف البيعان والبيع مستهلك فالقول قول البائع. ورفع الحديث إلى النبي ﷺ في ذلك".
رواه الدارقطني (¬٦).
٤٨٢٦ - عن عبد الملك بن عبيدة قال: "حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال هذا: أخذتها بكذا وكذا. وقال الآخر: