Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 433

  1. كتاب البيوع
  2. ٦٦ - باب الصلح

رسول اللَّه ﷺ النخل فمشى فيها ثم قال لجابر: جد له فأوف الذي له. فجده بعدما رجع رسول الله ﷺ فأوفاه ثلاثين وسقًا، وفضل له سبعة عشر وسقًا، فجاء جابر (رسول الله ﷺ ليخبره) (¬١) بالذي كان فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل، فقال: أخبر ذلك ابن الخطاب. فذهب جابر إلى عمر، فأخبره، فقال عمر: لقد علمت حين مشى فيها رسول الله ﷺ ليُبَارَكنَّ فيها".

٤٩٣٤ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. قال: قال رسول الله ﷺ: "من قتل مؤمنًا متعمداً فإنه يدفع إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي: ثلاثون حِقَّة (¬٢)، وثلاثون جَذَعة (¬٣)، وأربعون خَلِفَة (¬٤)، وذلك عَقْل (¬٥) العمد، وما صالحَوا عليه من شيء فهو لهم وذلك تشديد العقل".

رواه الإمام أحمد (¬٦) -وهذا لفظه- ق (¬٧) ت (¬٨) وقال: حديث حسن غريب.

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 433 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.