Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 441

  1. كتاب البيوع
  2. ٧٠ - باب في الوكيل يفعل ما لم يؤمر به

٧٠ - باب في الوكيل يفعل ما لم يؤمر به

٤٩٥٣ - عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال: "عرض للنبي ﷺ جلب فأعطاني دينارًا، وقال: أي عروة ائت الجلب فاشتر (لنا) (¬١) شاة -فأتيت الجلب فساومت صاحبه، فاشتريت منه شاتين بدينار، فجئت أسوقهما -أو قال: أقودهما- فلقيني رجل فساومني، فابتعته شاة بدينار، وجئت بالدينار وجئت بالشاة، فقلت: يا رسول الله، هذا ديناركم، وهذه شاتكم. قال: وصنعت كيف؟ فحدثته الحديث، فقال: اللَّهم بارك له في صفقة يمينه. فلقد رأيتني أقف بكناسة (¬٢) الكوفة فأربح أربعين ألفًا، قبل أن أصل إلى أهلي. قال: وكان يشتري الجواري ويبيع".

كذا رواه الإمام أحمد (¬٣).

وروى (¬٤) عن سفيان، عن شبيب -هو ابن (غرقدة) (¬٥) - سمع الحي يخبرون عن عروة "أن رسول الله ﷺ بعث معه بدينار يشتري له أضحية -وقال مرة: أو شاة- فاشترى له اثنتين، فباع واحدة بدينار، وأتاه بالأخرى، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه".

أخرجه البخاري (¬٦) في ضمن حديث (¬٧) لعروة البارقي متصل.

٤٩٥٤ - عن أبي حصين، عن حبيب بن أبي ثابت، عن حكيم بن حزاما "أن

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 441 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.