Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 22

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. ١٦ - باب في سؤر الهر

فامقلوه (¬١) فيه؛ فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء" (¬٢).

رواه الإمام أحمد (¬٣) س (¬٤) ق (¬٥)، وهذا لفظه وهو أتم.

٤٧ - عن سلمان الفارسي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوءه".

رواه الدارقطني (¬٦) وقال: لم يروه غير سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، وهو ضعيف، وقال ابن عدي (¬٧): مجهول.

١٦ - باب في سؤر الهر

٤٨ - عن كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة- "أن أبا قتادة دخل عليها قالت: فسكبت له وضوءًا قالت: فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. قال: إن رسول الله ﷺ قال: إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات" (¬٨). لفظ ت، وغيره يقول: "والطوافات".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 1، ص 22 (SanadKitab #1875, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.