فامقلوه (¬١) فيه؛ فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء" (¬٢).
رواه الإمام أحمد (¬٣) س (¬٤) ق (¬٥)، وهذا لفظه وهو أتم.
٤٧ - عن سلمان الفارسي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوءه".
رواه الدارقطني (¬٦) وقال: لم يروه غير سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، وهو ضعيف، وقال ابن عدي (¬٧): مجهول.
١٦ - باب في سؤر الهر
٤٨ - عن كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة- "أن أبا قتادة دخل عليها قالت: فسكبت له وضوءًا قالت: فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. قال: إن رسول الله ﷺ قال: إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات" (¬٨). لفظ ت، وغيره يقول: "والطوافات".