Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 474

  1. كتاب البيوع
  2. ٨٣ - باب النهي عن جهالة الأجرة سوى الطعام والكسوة

٨٣ - باب النهي عن جهالة الأجرة سوى الطعام والكسوة

٥٠٢٥ - عن أبي سعيد الخدري "أن النبي ﷺ نهى عن استئجار الأجير حتى يُبين له أجره، وعن النجش، واللمس (¬١)، وإلقاء الحجر (¬٢) ".

رواه الإمام أحمد (¬٣).

٥٠٢٦ - وعن أبي سعيد الخدري قال: "نهى عن عسب الفحل، وعن قفيز الطحان (¬٤) ".

رواه الدارقطني (¬٥).

٥٠٢٧ - عن عتبة (¬٦) بن النُّدر قال: "كنا عند رسول الله ﷺ فقرأ "طس" (¬٧) حتى إذا بلغ قصة موسى قال: إن موسى ﷺ أجر نفسه ثمان سنين -أو عشرًا- على عفة فرجه وطعام بطنه".

رواه ابن ماجه (¬٨) من رواية مسلمة بن علي (¬٩)، وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة.

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 474 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.