Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 496

  1. كتاب البيوع
  2. ٩٠ - باب القطائع

في الملح، فقال: قد أقلتك منه على أن تجعله مني صدقة. فقال رسول الله ﷺ: هو منك صدقة، وهو مثل الماء العِدِّ من ورده أخذه".

قال فرج -هو ابن (سعيد) (¬١) بن علقمة (بن سعيد) (¬٢) بن أبيض بن حمال-: وهو اليوم على ذلك من ورده أخذه. قال: فقطع له النبي ﷺ أرضًا ونخلاً بالجُرف -جُرف مراد- مكانه حين أقاله منه".

٥٠٧٣ - وروى أبو داود (¬٣)، عن هارون بن عبد الله قال: قال محمد بن الحسن المخزومي: "ما لم تنله أخفاف الإبل" يعني: أن الإبل تأكل منتهى رءوسها ويحمى ما فوقها.

٥٠٧٤ - عن أبيض بن حمال "أنه سأل رسول الله ﷺ عن حمى الأراك، فقال رسول الله ﷺ: لا حمى في الأراك. (فقال: أراكة في حظاري (¬٤)؟ فقال النبي ﷺ: لا حمى في الأراك) (¬٥) ".

قال فرج: يعني بحظاري: الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها.

(رواه د (¬٦).

٥٠٧٤ م- عن علقمة بن وائل، عن أبيه "أن النبي ﷺ أقطعه أرضًا بحضر موت" (¬٧).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 496 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.