Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 516

  1. كتاب البيوع
  2. ٩٦ - باب الحكم في لحم شاة ذبحت بغير إذن أهلها

اختصما إلى النبي ﷺ في أرض باليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله (اغتصبها) (¬١) هذا وأبوه. فقال الكندي: يا رسول الله، أرضي ورثتها من أبي. فقال الحضرمي: يا رسول الله، استحلفه أنه ما يعلم أنها أرضي وأرض والدي؛ اغتصبها أبوه. فتهيأ الكندي لليمين فقال رسول الله ﷺ: إنه لا يقتطع عبد -أو رجل- بيمينه مالاً إلا لقي الله يوم القيامة وهو أجذم (¬٢). فقال الكندي: هي أرضه وأرض والده".

رواه الإمام أحمد (¬٣).

٩٦ - باب الحكم في لحم شاة ذُبحت بغير إِذن أهلها

٥١١٢ - عن جابر -هو ابن عبد الله- "أن رسول الله ﷺ وأصحابه مروا بامرأة، فذبحت لهم شاة، واتخذت لهم طعامًا، فلما رجع قالت: يا رسول الله، إنا اتخذنا لكم طعامًا؛ فادخلوا فكلوا. فدخل رسول الله ﷺ وأصحابه وكانوا لا يبدءون حتى يبدأ رسول الله ﷺ، فأخذ رسول الله ﷺ لقمة، فلم يستطع أن يسيغها، فقال النبي ﷺ: هذه شاة ذُبحت بغير إذن أهلها. فقالت: المرأة: يا نبي الله، إنا لا نحتشم من آل (سعد بن) (¬٤) معاذ، ولا يحتشمون منا، نأخذ منهم، ويأخذون منا".

رواه الإمام أحمد (¬٥) -وهذا لفظه- والنسائي (¬٦).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 516 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.