Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 520

  1. كتاب البيوع
  2. ٩٧ - باب فيمن أتلف شيئا ضمنه بمثله

ناقة ضارية (¬١) فدخلت حائطاً فأفسدت فيه، فكُلم رسول الله ﷺ فيها، فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل".

رواه الإمام أحمد (¬٢) د (¬٣) -وهذا لفظه- س (¬٤) ق (¬٥).

٥١١٧ - عن حرام بن محيصة، عن أبيه "أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل، فأفسدته، فقضى رسول الله ﷺ على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها (بالليل) (¬٦) ".

رواه الإمام أحمد (¬٧) د (¬٨) -وهذا لفظه- س (¬٩).

وفي رواية الإمام أحمد: عن حرام بن محيصة "وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها". لم يقل: عن أبيه.

٥١١٨ - عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ﷺ: "من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيدٍ أو رجلٍ فهو ضامن" (¬١٠).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 520 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.