غير واحدٍ هذا الحديث عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن النبي ﷺ مرسل، وهذا أصح، ولا نعرف مثل هذا -يعني: مرفوعًا- إلا من حديث أبي حمزة، ويمكن أن يكون الخطأ منه (¬١).
قال الحافظ: يعني في روايته، وأبو حمزة اسمه محمد بن ميمون السكري (¬٢).
٥١٢٩ - وعن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره". رواه ابن ماجه (¬٣).
٥١٣٠ - عن أبي هريرة "أن رسول الله ﷺ قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".
رواه د (¬٤) س (¬٥) ق (¬٦) وهذا لفظه.
٥١٣١ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "الشفعة كلحل العقال. وقال: قال رسول الله ﷺ: لا شفعة لشريك على شريكه إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير ولا لغائب".
رواه ابن ماجه (¬٧) من رواية محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه،