Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 526

  1. كتاب البيوع
  2. ١٠٠ - باب الشفعة

غير واحدٍ هذا الحديث عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن النبي ﷺ مرسل، وهذا أصح، ولا نعرف مثل هذا -يعني: مرفوعًا- إلا من حديث أبي حمزة، ويمكن أن يكون الخطأ منه (¬١).

قال الحافظ: يعني في روايته، وأبو حمزة اسمه محمد بن ميمون السكري (¬٢).

٥١٢٩ - وعن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره". رواه ابن ماجه (¬٣).

٥١٣٠ - عن أبي هريرة "أن رسول الله ﷺ قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".

رواه د (¬٤) س (¬٥) ق (¬٦) وهذا لفظه.

٥١٣١ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "الشفعة كلحل العقال. وقال: قال رسول الله ﷺ: لا شفعة لشريك على شريكه إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير ولا لغائب".

رواه ابن ماجه (¬٧) من رواية محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه،

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 526 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.