Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 530

  1. كتاب البيوع
  2. ١٠٢ - باب المسابقة

ورواه الإمام أحمد (¬١) ق (¬٢) س (¬٣) من غير رواية نافع أيضًا.

٥١٣٦ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف. والنصل هو السهم، والحافر هو الفرس، والخف هو البعير".

رواه محمد بن عبد الله بن حبان المعروف بأبي الشيخ في كتاب السبق (¬٤) من رواية قدامة بن محمد بن خشرم المدني، تكلم فيه أبو حاتم بن حبان (¬٥).

٥١٣٧ - عن ابن عمر "أن رسول الله ﷺ سابق بين الخيل (¬٦) فأرسلها من الحفياء (¬٧) إلى ثنية الوداع (¬٨)، وسابق بين الخيل التي لم تضمر وكان أمدها من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكنت فيمن أجرى".

وعند البخاري: "قال سفيان: بين الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، وبين ثنية الوداع إلى مسجد بني زُرَيق ميل".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 530 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.