٥١٥٧ - عن (عياض بن) (¬١) حمار قال: قال رسول الله ﷺ: "من وجد لقطة فليشهد ذوي عدلٍ، وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا هو مال الله يؤتيه من يشاء".
رواه الإمام أحمد (¬٢) -وهذا لفظه- د (¬٣) س (¬٤) ق (¬٥).
٥١٥٨ - عن جابر بن عبد الله قال: "رخص (لنا) (¬٦) رسول الله ﷺ في العصا والسوط والحبل وأشباهه، يلتقطة الرجل ينتفع به".
رواه د (¬٧) من رواية المغيرة بن زياد (¬٨)، وقد ضعفه قوبم، ووثقه غيرهم.
قال د: ورواه شبابة، عن مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "كانوا .. " لم يذكر النبي ﷺ.
٥١٥٩ - (عن عكرمة أحسبه عن أبي هريرة أن النبي ﷺ) (¬٩) قال: "ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها".
رواه د (¬١٠).
٥١٦٠ - عن عائشة "كانت ترخص للمسافر أن يلتقط السوط والعصا والإداوة