Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 542

  1. كتاب البيوع
  2. ١٠٥ - باب اللقطة

٥١٥٧ - عن (عياض بن) (¬١) حمار قال: قال رسول الله ﷺ: "من وجد لقطة فليشهد ذوي عدلٍ، وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا هو مال الله يؤتيه من يشاء".

رواه الإمام أحمد (¬٢) -وهذا لفظه- د (¬٣) س (¬٤) ق (¬٥).

٥١٥٨ - عن جابر بن عبد الله قال: "رخص (لنا) (¬٦) رسول الله ﷺ في العصا والسوط والحبل وأشباهه، يلتقطة الرجل ينتفع به".

رواه د (¬٧) من رواية المغيرة بن زياد (¬٨)، وقد ضعفه قوبم، ووثقه غيرهم.

قال د: ورواه شبابة، عن مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "كانوا .. " لم يذكر النبي ﷺ.

٥١٥٩ - (عن عكرمة أحسبه عن أبي هريرة أن النبي ﷺ) (¬٩) قال: "ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها".

رواه د (¬١٠).

٥١٦٠ - عن عائشة "كانت ترخص للمسافر أن يلتقط السوط والعصا والإداوة

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 542 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.