Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 547

  1. كتاب البيوع
  2. ١١٠ - باب الوقف

عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقةٍ جاريةٍ، أو علم ينتفع به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له".

رواه مسلم (¬١).

٥١٧٣ - عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر قال: "أصاب عمر ﵁ أرضًا بخيبر، فأتى النبي ﷺ يستأمره فيها فقال: يا رسول الله، أصبت أرضًا بخيبر، لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ فقال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا (يوهب) (¬٢) قال: فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو ليطعم صديقاً غير متمول فيه".

قال: فحدثت بهذا الحديث محمدًا فلما بلغت هذا المكان "غير متمول فيه، قال محمد: غير متأثل مَالاً. قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه: "غير متآثل مالاً".

رواه البخاري (¬٣) ومسلم (¬٤) -وهذا لفظه- وعند البخاري: "فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل … " إلى قوله: "متمول فيه" قال: فحدثت به ابن سيرين فقال: "غير متأثل مالاً".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 547 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.