Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 565

  1. كتاب البيوع
  2. باب هدية أهل الكتاب
  3. ١١٩ - هدية المرأة اليهودية

نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات (¬١) رسول الله ﷺ".

رواه البخاري (¬٢) ومسلم (¬٣) وهذا لفظه.

ولفظ البخاري: عن أنس بن مالك "أن يهودية أتت النبي ﷺ بشاةٍ مسمومةٍ، فأكل منها، فجيء بها فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله ﷺ".

٥٢١٠ - عن أبي هريرة قال: "لما فُتحت خيبر أُهديت للنبي ﷺ شاةٌ فيها سُمٌّ، فقال النبي ﷺ: اجمعوا لي من كان ها هنا من اليهود. فجُمعوا له، فقال: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقوني (¬٤)؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم النبي ﷺ: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. فقال رسول الله ﷺ: كذبتم بل أبوكم فلان. فقالوا: صدقت وبررت. فقال: هل أنتم صادقوني عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، فإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم رسول الله ﷺ: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرًا، ثم تخلُفونا فيها. فقال لهم رسول الله ﷺ: اخسئوا فيها، واللَّه لا نخلفكم فيها أبداً. ثم قال: هل أنتم صادقوني عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كذابًا نستريح منك، وإن كنت نبياً لم يضرك".

رواه البخاري (¬٥).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 565 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.