Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 574

  1. كتاب البيوع
  2. باب هدية أهل الكتاب
  3. ١٢٦ - باب

١٢٥ - باب في رَدِّ الهدية

٥٢٢٩ - عن الصَّعْب بن جَثَّامة "أنه أهدى لرسول الله ﷺ حمارًا وحشيًّا -وهو بالأَبْواءِ أو بوَدَّانَ- فردَّه عليه، فلما رأى ما في وجهه، قال: إنا لم نردَّه عليك إلا أنا حُرُمٌ".

رواه البخاري (¬١) ومسلم (¬٢).

وفي لفظ للبخاري (¬٣): "أو بوَدَّن وهو محرم فرَدَّه، قال صعب: فلما عرف في وجهي رده هديتي، قال: ليس بنا رَدٌّ عليك، ولَكِنَّا حُرُمٌ".

٥٢٣٠ - عن ابن عباس "أن رجلاً أهدى لرسول الله ﷺ راوية خمر، فقال له رسول الله ﷺ: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا. فسارَّ إنسانًا، فقال له رسول الله ﷺ: بم ساررته؟ فقال: أمرته ببيعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. (ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها) (¬٤) ". رواه مسلم (¬٥).

١٢٦ - باب

٥٢٣١ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "من أهدي إليه وعنده قوم فهم شركاؤه فيها" (¬٦).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 574 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.