Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 578

  1. كتاب البيوع
  2. باب هدية أهل الكتاب
  3. ١٢٩ - باب العمرى والرقبى

٥٢٤٠ - وله (¬١) عن جابر أن رسول الله ﷺ قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بَتْلَة (¬٢)، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثُنْيا. قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث؛ فقطعت المواريث شرطه".

٥٢٤١ - وله (¬٣) عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها (¬٤)؛ فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أُعْمِرَها حيًّا وميتاً ولعقبه".

٥٢٤٢ - وله (¬٥) عن جابر قال: "جعل الأنصار يعمرون للمهاجرين، فقال رسول الله ﷺ أمسكوا عليكم أموالكم".

٥٢٤٣ - وله (¬٦) عن جابر قال: "أعمرت امرأة بالمدينة حائطاً ابنًا لها، ثم توفي وتوفيت بعده، وترك ولدًا، وله إخوة بنون للمعمرة (فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا. وقال بنو المعمر:) (¬٧) بل كان لأبينا حياته وموته. فاختصموا إلى طارق مولى عثمان، فدعا جابرًا فشهد على رسول الله ﷺ بالعمرى لصاحبها. فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك، وأخبره

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 578 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.