٥٢٤٠ - وله (¬١) عن جابر أن رسول الله ﷺ قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بَتْلَة (¬٢)، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثُنْيا. قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث؛ فقطعت المواريث شرطه".
٥٢٤١ - وله (¬٣) عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها (¬٤)؛ فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أُعْمِرَها حيًّا وميتاً ولعقبه".
٥٢٤٢ - وله (¬٥) عن جابر قال: "جعل الأنصار يعمرون للمهاجرين، فقال رسول الله ﷺ أمسكوا عليكم أموالكم".
٥٢٤٣ - وله (¬٦) عن جابر قال: "أعمرت امرأة بالمدينة حائطاً ابنًا لها، ثم توفي وتوفيت بعده، وترك ولدًا، وله إخوة بنون للمعمرة (فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا. وقال بنو المعمر:) (¬٧) بل كان لأبينا حياته وموته. فاختصموا إلى طارق مولى عثمان، فدعا جابرًا فشهد على رسول الله ﷺ بالعمرى لصاحبها. فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك، وأخبره