أحسنها إن لم يكن فيها ميتة. قالت: فجعلت أتتبعها".
رواه الإمام أحمد (¬١) من حديث حبيب بن أبي ثابت، عن رجل -غير مسمى- عنها.
٨١ - عن عبد الله بن عباس ﵄ "أن النبي ﷺ مر بشاة ميتة فقال: هلا استمعتم بإهابها؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها".
رواه خ (¬٢) م (¬٣)، وفي رواية لمسلم (¬٤): "ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به".
٨٢ - وروى الإمام أحمد (¬٥) عن ابن عباس قال: "ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة -يعني الشاة- فقال: فلولا أخذتم مسكها. فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟! فقال لها رسول الله ﷺ: إنما قال الله ﷿: (قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ) (¬٦) وإنكم لا تطعمونه أن تدبغوه تنتفعوا به. فأرسلت إليها فسلخت مَسْكها (¬٧) ودبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها".
٨٣ - عن سودة بنت زمعة زوج النبي ﷺ ﵂ قالت: "ماتت