Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 35

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. ٢٣ - باب ذكر جلود الميتة

أحسنها إن لم يكن فيها ميتة. قالت: فجعلت أتتبعها".

رواه الإمام أحمد (¬١) من حديث حبيب بن أبي ثابت، عن رجل -غير مسمى- عنها.

٨١ - عن عبد الله بن عباس ﵄ "أن النبي ﷺ مر بشاة ميتة فقال: هلا استمعتم بإهابها؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها".

رواه خ (¬٢) م (¬٣)، وفي رواية لمسلم (¬٤): "ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به".

٨٢ - وروى الإمام أحمد (¬٥) عن ابن عباس قال: "ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة -يعني الشاة- فقال: فلولا أخذتم مسكها. فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟! فقال لها رسول الله ﷺ: إنما قال الله ﷿: (قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ) (¬٦) وإنكم لا تطعمونه أن تدبغوه تنتفعوا به. فأرسلت إليها فسلخت مَسْكها (¬٧) ودبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها".

٨٣ - عن سودة بنت زمعة زوج النبي ﷺ ﵂ قالت: "ماتت

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 1، ص 35 (SanadKitab #1875, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.