٥٢٦٨ - وروى (¬٢) من رواية درست بن زياد، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: " (المحروم) (¬٣) من حُرم وصيته".
والرقاشي (¬٤) ودرست (¬٥) تكلم فيهما.
٣ - باب الإِضرار في الوصية
٥٢٦٩ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إن الرجل ليعمل -أو المرأة- بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيُضارَّان فيِ الوصية فتجب لهما النار. قال (¬٦): وقرأ علي أبو هريرة من ها هنا (مِنْ بَعْدِ وصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ) حتى بلغ (ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (¬٧) ".
رواه الإمام أحمد (¬٨) وأبو داود (¬٩) -وهذا لفظه- وابن ماجه (¬١٠)
Rujukan halaman ini:السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 13 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2223)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.