Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 21

  1. كتاب الوصايا
  2. ١٠ - باب فيمن مات ولم يوص

عنه- إن ها هنا غلامًا يفاعًا) (¬١) لم يحتلم من غسان وورثته بالشام، وهو ذو مالٍ، وليس له (ها هنا) (¬٢) إلا ابنة عم له، فقال عمر بن الخطاب ﵁: فليوص لها. فأوصى لها بمال يقال لها بئر جشم. قال عمرو بن سليم: فبيع ذلك المال بثلاثين ألفًا. وابنة عمه التي أوصى لها: أم عمرو بن سليم".

رواه مالك في الموطأ (¬٣).

١٠ - باب فيمن مات ولم يوص

٥٢٨٨ - عن عائشة "أن رجلاً أتى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت (¬٤) نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم".

رواه البخاري (¬٥) ومسلم (¬٦) -وهذا لفظه- وليس عند البخاري: "ولم توص".

٥٢٨٩ - عن ابن عباس "أن سعد بن عبادة -أخا بني ساعدة- توفيت أمه وهو

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 21 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.