Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 44

  1. كتاب الفرائض
  2. ٩ - باب

شداد، عن بنت حمزة -قال محمد يعني: ابن أبي ليلى: وهي أخت (ابن) (¬١) شداد لأمه- قالت: "مات مولاي وترك ابنته، فقسم رسول الله ﷺ ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف ولها النصف" (¬٢).

رواه ق (¬٣) س (¬٤) كذلك، ورواه (¬٥) عن حماد بن سلمة، عن عبد الله بن عون، عن الحكم بن عُتيبة (¬٦)، عن عبد الله بن شداد: "أن ابنة حمزة أعتقت مملوكًا لها … " الحديث. قال (¬٧): وهذا أولى بالصواب من حديث ابن أبي ليلى، وابن أبي ليلى كثير الخطأ.

٥٣٤٠ - عن ابن عباس "أن مولى حمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي ﷺ ابنته النصف، ولابنة حمزة النصف".

رواه الدارقطني (¬٨).

٩ - باب

٥٣٤١ - عن ابن عباس قال: قال النبي ﷺ: " (كل) (¬٩) قسم قُسم في الجاهلية

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 44 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.