بين رجلين من المهاجرين ورجل من الأنصار، فلم نكن نشك أنا نتوارث، لو هلك كعب وليس له من يرثه لظننت أني أرثه، ولو هلكت كذلك يرثني، حتى نزلت هذه الآية".
رواه الدارقطني (¬١).
١٨ - باب
٥٣٦٨ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "الولد لصاحب الفراش، وللعاهر الحَجَر (¬٢) ".
رواه البخاري (¬٣).
٥٣٦٩ - عن ابن عمر: "أن رجلاً لاعن امرأته في زمان النبي ﷺ وانتفى من ولدها، ففرق النبي ﷺ بينهما، وألحق الولد بالمرأة".
رواه خ (¬٤) -وهذا لفظه- ومسلم (¬٥).
٥٣٧٠ - وعن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ قال: "أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنى لا يرث ولا يورث".
رواه ت (¬٦) من رواية ابن لهيعة، قال: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث