عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تُعين ضايعًا (¬١) أو تصنع لأخرق (¬٢). قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر؛ فإنها صدقة تصدق بها على نفسك".
رواه البخاري (¬٣) ومسلم (¬٤).
٥٣٨٤ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه".
رواه مسلم (¬٥).
٣ - باب ما يُستحب من العتاقة في الكسوف
٥٣٨٥ - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: "أمر النبي ﷺ بالعتاقة في كسوف الشمس" (¬٦) وفي لفظٍ (¬٧): " (أمر النبي ﷺ (¬٨) عند الخسوف بالعتاقة".
رواه البخاري.