Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 69

  1. كتاب العتق
  2. ١٢ - باب بيع المدبر

وفي لفظٍ (¬١): قال: "دبر رجل من الأنصار (غلامًا له) (¬٢) لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله ﷺ، فاشتراه ابن النحام. عبدًا قبطيًّا مات عام الأول في إمارة (ابن الزبير) (٢) ".

وفي لفظ لمسلم (¬٣): قال: "أعتق رجل من بني عذرة عبداً له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ، فقال: ألك مال غيره؟ قال: لا. فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها إلى رسول الله ﷺ فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك".

وله (¬٤) أيضًا: "أن رجلاً من الأنصار -يقال له: أبو مذكور (¬٥) - أعتق غلامًا له عن دبر يقال له: يعقوب".

ولأبي داود (¬٦) قال -يعني النبي ﷺ: "أنت أحق بثمنه، واللَّه أغنى عنه".

٥٤٠٢ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر "أنه دبر جاريتين، فكان يطؤهما وهما مدبرتان".

رواه الإمام مالك في الموطأ (¬٧).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 69 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.