Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 41

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. ٢٦ - باب ذكر عظام الميتة

اشتر لفاطمة قلادة من عصب، وسوارين من عاج".

رواه الإمام أحمد (¬١) د (¬٢) من رواية حميد الشامي (¬٣)، وسئل عنه أحمد (¬٤)

ويحيى بن معين (٤) فقالا: لا نعرفه.

١٠١ - عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ قال: " (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ) (¬٥) ألا كل شيء من الميتة حلال إلا ما أكل منها، فأما الجلد والقد (¬٦) والشعر والصوف والسن والعظم فكل هذا حلال؛ لأنه لا يؤكل".

رواه الدارقطني (¬٧)، من رواية أبي بكر الهذلي، وقال: متروك.

١٠٢ - عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله ﷺ قال: "لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء".

رواه الدارقطني (¬٨)، من رواية يوسف بن السفر، وقال: متروك، ولم يأت به غيره.

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 1، ص 41 (SanadKitab #1875, hlm. urut 228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.