اشتر لفاطمة قلادة من عصب، وسوارين من عاج".
رواه الإمام أحمد (¬١) د (¬٢) من رواية حميد الشامي (¬٣)، وسئل عنه أحمد (¬٤)
ويحيى بن معين (٤) فقالا: لا نعرفه.
١٠١ - عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ قال: " (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ) (¬٥) ألا كل شيء من الميتة حلال إلا ما أكل منها، فأما الجلد والقد (¬٦) والشعر والصوف والسن والعظم فكل هذا حلال؛ لأنه لا يؤكل".
رواه الدارقطني (¬٧)، من رواية أبي بكر الهذلي، وقال: متروك.
١٠٢ - عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله ﷺ قال: "لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء".
رواه الدارقطني (¬٨)، من رواية يوسف بن السفر، وقال: متروك، ولم يأت به غيره.