٢٠ - باب أمهات الأولاد
٥٤٢٣ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "أيما رجل ولدت أمته فهي معتقة عن دُبُرٍ منه".
رواه الإمام أحمد (¬١) ق (¬٢) من رواية حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس (¬٣) تكلم فيه غير واحدٍ من الأئمة، وقال يحيى بن معين في رواية (¬٤): يُكتب حديثه، ليس به بأس.
٥٤٢٤ - وروى ق (¬٥) من رواية حسين المذكور، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله ﷺ فقال: أعتقها ولدها".
٥٤٢٥ - عن سلاّمة بنت (¬٦) معقل قالت: "كنت للحباب بن عَمْرو، ولي منه غلام، فقالت لي امرأته: الآن تباعين في دينه. فأتيت رسول الله ﷺ، فذكرت ذلك له، فقال رسول الله ﷺ: من صاحب تركة الحباب؟ فقال: أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو. فدعاه رسول الله ﷺ، فقال: لا تبيعوها وأعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فائتوني أعوضكم. ففعلوا فاختلفوا (فيما بينهم) (¬٧) بعد وفاة رسول الله ﷺ فقال قوم: أم الولد مملوكة لولا ذلك لم يعوضهم (¬٨)