Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 80

  1. كتاب العتق
  2. ٢٠ - باب أمهات الأولاد

٢٠ - باب أمهات الأولاد

٥٤٢٣ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "أيما رجل ولدت أمته فهي معتقة عن دُبُرٍ منه".

رواه الإمام أحمد (¬١) ق (¬٢) من رواية حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس (¬٣) تكلم فيه غير واحدٍ من الأئمة، وقال يحيى بن معين في رواية (¬٤): يُكتب حديثه، ليس به بأس.

٥٤٢٤ - وروى ق (¬٥) من رواية حسين المذكور، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله ﷺ فقال: أعتقها ولدها".

٥٤٢٥ - عن سلاّمة بنت (¬٦) معقل قالت: "كنت للحباب بن عَمْرو، ولي منه غلام، فقالت لي امرأته: الآن تباعين في دينه. فأتيت رسول الله ﷺ، فذكرت ذلك له، فقال رسول الله ﷺ: من صاحب تركة الحباب؟ فقال: أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو. فدعاه رسول الله ﷺ، فقال: لا تبيعوها وأعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فائتوني أعوضكم. ففعلوا فاختلفوا (فيما بينهم) (¬٧) بعد وفاة رسول الله ﷺ فقال قوم: أم الولد مملوكة لولا ذلك لم يعوضهم (¬٨)

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 80 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.