Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 82

  1. كتاب العتق
  2. ٢١ - باب ميراث الولاء وفي جزاء الولاء

سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها (ولا يورِّثها) (¬١) وهو يستمتع منها ما عاش، فإذا مات فهي حرة".

رواه الإمام مالك في الموطأ (¬٢).

٢١ - باب ميراث الولاء وفي جزاء الولاء

٥٤٢٨ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "لما رجع عَمْرو جاء (بنو) (¬٣) معمر بن حبيب يخاصمونه في ولاء أختهم (إلى عمر بن الخطاب) (٣) فقال: أقضي بينكم بما سمعت رسول الله ﷺ يقول: ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان. فقضى لنا به".

رواه الإمام أحمد (¬٤) د (¬٥) س (¬٦) ق (¬٧).

٥٤٢٩ - عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام "أن العاص بن هشام هلك، وترك بنين له ثلاثة: اثنان لأم ورجل لِعَلَّة، فهلك أحد اللذين لأم، وترك مالًا ومواليَ، فورثه أخاه الذي لأبيه وأمه (ماله وولاءه) (¬٨) مواليه، ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي، وترك أبنه وأخاه لأبيه، فقال (ابنه) (¬٩): أحرزت ما كان

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 82 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.