Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 104

  1. كتاب النكاح
  2. ٨ - باب لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم

رواه الإمام أحمد (¬١) -وهذا لفظه- والنسائي (¬٢) وابن ماجه (¬٣) -بعضه- وابن حبان البستي (¬٤).

٥٤٨١ - عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله ﷺ: "من مات وليس عليه طاعة مات ميتة جاهلية، وإن خلعها من بعد عقدها في عنقه لقي الله ﷿ ليست له حجة، ألا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له؛ فإن ثالثهما الشيطان إلا محرم، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من ساءته سيئته وسرته (حسنته) (¬٥) فهو مؤمن".

رواه الإمام أحمد (¬٦).

٥٤٨٢ - وروى (¬٧) عن جابر أن النبي ﷺ قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها؛ فإن ثالثهما الشيطان".

٥٤٨٣ - عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد" (¬٨).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 104 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.