Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 127

  1. كتاب النكاح
  2. ١٧ - باب في الإذن والاستئمار

زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته (¬١). قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن يعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء".

رواه ق (¬٢).

٥٥٣١ م- ورواه الإمام أحمد (¬٣) س (¬٤) بنحوه عن عبد الله بن بريدة، عن عائشة.

٥٥٣٢ - عن ابن عُمَر قال: "توفي عثمان بن مظعون، وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص، قال: وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون. قال عبد الله: وهما خالاي. قال: فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون، فزوجنيها، ودخل المغيرة بن شعبة -يعني إلى أمها- فأرغبها في المال (فحطت) (¬٥) إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها، فأبتا، حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله ﷺ، فقال قدامة بن مظعون: يا رسول الله (ابنة) (¬٦) أخي، أوصى بها إليَّ فزوجتها ابن عمتها عبد الله بن عمر، فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة، وإنما حطت إلى هوى أمها. قال: فقال رسول الله ﷺ: هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها. قال: فانتزعت والله مني بعد

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 127 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.