Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 136

  1. كتاب النكاح
  2. ٢٤ - باب في قول الله تعالى (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن) ونحوه

رواه الإمام أحمد -وهذا لفظه- وروى النسائي (¬١) وابن ماجه (¬٢) رواية الحسن، وفيه: "ولكن قولوا كما قال رسول الله ﷺ: اللَّهم بارك لهم، وبارك عليهم".

٢٣ - باب إِذا أنكح الوليان

٥٥٥٠ - عن الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ قال: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعًا من (رجلين) (¬٣) فهو للأول منهما".

رواه الإمام أحمد (¬٤) وأبو داود (¬٥) والنسائي (¬٦) وابن ماجه (¬٧) والترمذي (¬٨) وقال: حديث حسن.

٢٤ - باب في قول الله تعالى (لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلوهُنَّ) (¬٩) ونحوه

٥٥٥١ - عن ابن عباس "في هذه الآية (لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلوهُنَّ) قال: كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها،

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 136 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.