رواه الإمام أحمد -وهذا لفظه- وروى النسائي (¬١) وابن ماجه (¬٢) رواية الحسن، وفيه: "ولكن قولوا كما قال رسول الله ﷺ: اللَّهم بارك لهم، وبارك عليهم".
٢٣ - باب إِذا أنكح الوليان
٥٥٥٠ - عن الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ قال: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعًا من (رجلين) (¬٣) فهو للأول منهما".
رواه الإمام أحمد (¬٤) وأبو داود (¬٥) والنسائي (¬٦) وابن ماجه (¬٧) والترمذي (¬٨) وقال: حديث حسن.
٢٤ - باب في قول الله تعالى (لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلوهُنَّ) (¬٩) ونحوه
٥٥٥١ - عن ابن عباس "في هذه الآية (لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلوهُنَّ) قال: كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها،